السيد الخوانساري
84
جامع المدارك
وموثقة سماعة ( عن رجل يموت ، ما له من متاع البيت ؟ قال : السيف والسلاح وثياب جلده ) ( 1 ) . الثاني أن الجميع للمرأة إلا ما أقام الرجل عليه البينة ، واستدل عليه بصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج البجلي قال : ( سألني أبو عبد الله عليه السلام كيف قضى ابن أبي ليلى ؟ قلت قضى في مسألة واحدة بأربعة وجوه ، في التي يتوفى عنها زوجها فيجئ أهله وأهلها في متاع البيت فقضى فيه بقول إبراهيم النخعي ما كان من متاع الرجل فللرجل ، وما كان من متاع النساء فللمرأة ، وما كان من متاع يكون للرجل والمرأة قسمه بينهما نصفين ، ثم ترك هذا القول فقال : المرأة بمنزلة الضيف في منزل الرجل ولو أن رجلا أضاف رجلا فادعى متاع بيته كلف البينة ، كذلك المرأة تكلف البينة ، وإلا فالمتاع للرجل ، ورجع إلى قول آخر فقال : القضاء أن المتاع للمرأة إلا أن يقيم الرجل البينة على ما أحدث في بيته ، ثم ترك هذا القول ورجع إلى قوله إبراهيم الأول ، فقال أبو عبد الله عليه السلام القضاء الأخير وإن كان قد رجع عنه ، المتاع متاع المرأة إلا أن يقيم الرجل البينة قد علم من بين لابتيها يعني بين جبلي منى لأنه قال : ونحن يومئذ بمنى أن المرأة تزف إلى بيت زوجها بمتاع ) ( 2 ) . وصحيحه أخرى له عنه عليه السلام ( هل يقضي ابن أبي ليلى بالقضاء ثم يرجع عنه فقلت له : بلغني أنه قضى في متاع الرجل والمرأة إذا مات أحدهما فادعى ورثة الحي وورثة الميت أو طلقها الرجل فادعاه الرجل وادعته المرأة بأربع قضيات ، - فعدها إلى أن قال في الرابعة - ثم قضى بعد ذلك بقضاء لولا أني شاهدته لم أرده عليه ماتت امرأة منا ولها زوج وتركت متاعا فرفعته إليه ، فقال : اكتبوا لي المتاع فلما قرأ قال للزوج : هذا يكون للرجل والمرأة فقد جعلناه للمرأة إلا الميزان فإنه متاع الرجل فهو لك - إلى أن قال - فقلت له : ما تقول أنت فيه ؟ فقال : القول الذي أنت أخبرتني أنك شهدته وإن كان قد رجع عنه ، فقلت : يكون المتاع
--> ( 1 ) التهذيب ج 2 ، ص 90 والاستبصار ج 3 ، 46 . ( 2 ) التهذيب ج 2 ، ص 90 .